٣٩٦٠٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: (أخبرنا) (١) يحيى بن أيوب قال: حدثني ربيعة بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٩٦٠٦

الحديث رقم ٣٩٦٠٦ من كتاب «[٤٣] كتاب المغازي» في المصنف، تحت باب: [٢٩] ما حفظت في غزوة بني المصطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٩٦٠٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: (أخبرنا)…

٣٩٦٠٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: (أخبرنا) (١) يحيى بن أيوب قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت

⦗٥١٢⦘

أنا وأبو صرمة المازني على أبي سعيد الخدري (فسألناه) (٢) عن العزل (فقال) (٣): أسرنا كرائم العرب، أسرنا نساء بني (عبد) (٤) المصطلق فأردنا العزل، ورغبنا في الفداء [فقال بعضنا: (أتعزلون) (٥) ورسول اللَّه بين أظهركم؟ فأتيناه فقلنا: يا رسول اللَّه (٦) أسرنا كرائم العرب، أسرنا نساء بني المصطلق فأردنا العزل ورغبنا في الفداء، فقال (النبي) (٧) ] (٨): " (لا) (٩) عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة كتب اللَّه عليها أن تكون إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" (١٠).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٩٦٠٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: (أخبرنا)…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله