الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث 1975
الحديث رقم 1975 من كتاب «كتاب العتق والولاء» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ