الإسلام > فتاوى > اداب > نحن جمعية دينية بإحدى المدن الغربية، حيث يوجد بالمدينة أربعة مساجد، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
فإن تصرفكم هذا تصرف صحيح،
وأنتم مأجورون على ذلك -بإذن الله-،
والاستفادة من مرافق المسجد لا محظور فيها إذا كانت المنفعة ستعود للمسجد نفسه.
ولا مانع من توزيع هذه الأوراق داخل المسجد وخارجه،
ووجود اسم المحل على ورقة المواقيت لا يدخل في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن البيع والشراء داخل المسجد؛
لأن هذا ليس ببيع ولا شراء،
ولأن المقصود من طباعة هذه الأوراق في الأصل هو تعريف الجالية المسلمة لديكم بالمواقيت،
وليس الدعاية لصاحب المحل،
وهذا كالأدوات التي تحمل في طياتها دعاية وترويجاً للمنتج أو الموزع،
كالأجهزة الكهربائية،
وعلب المناديل،
ونحو ذلك،
فهذه لا يمنع من استخدامها داخل المسجد؛
لأن المقصود منها في الأصل المنفعة التي فيها وليس الدعاية.
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.