الإسلام > فتاوى > حج > إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ، فهل يعد هذا ظهار
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أيِّ جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهارا،
وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق.
[الكفارة لتلفظ المظاهر بالقول الزور]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.