الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل القمح أو الشعير
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرا،
إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم،
فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.