من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوفَّى زكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوفَّى زكاة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوف…»

نعم،
على الورثة،
فإذا مات على الورثة أن يزكُّوا،
إذا كان عنده نقود يزكِّي الورثة،
كل واحد يزكِّي حقه إذا بلغ النصاب،
وإذا مات وعنده مائة ألف ريال وعنده ولدان،
كل واحد يزكِّي عن خمسين،
يبتدئ الحول من موت والدهم،
إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة الخمسين،
وإذا كانوا عشرة كل واحد يزكي عشرة آلاف في المائة ألف،
حصته،
وهكذا.

عليهم أن يزكُّوا حصصهم،
كل واحد يزكِّي حصته إذا حال عليها الحول من النقود.
وإذا مات عن إبل أو غنم أو بقر زكوها أيضًا،
إذا كانت ترعى سائمة يزكونها زكاة السائمة،
كل واحد يزكِّي نصيبه،
وإذا كانت ترعى جميعًا يزكون زكاتها جميعًا،
عليهم إخراج الزّكاة عن الجميع إذا كانت مختلطة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 30 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوف…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده