الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: أ. أ. يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها أو فرشه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المساجد ليست من مصارف الزكاة،
بناؤها ولا فرشها،
مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}
فليست المساجد من مصارف الزكاة،
لا بناءً ولا فرشًا،
ولا غير ذلك،
وفي سبيل الله يعني الجهاد،
فالزكاة لا تصرف في المساجد،
لا في تعميرها ولا في فرشها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.