الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: هل في مال الوقف على معين زكاة مثل: من أوصى بشيء بعد موته وعي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عفا الله عنك.
الشيخ: نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛
لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً،
ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة،
بل ولا الرهن،
وهذا لا إشكال فيه،
لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟
و
لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين،
ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.