الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة (النساء)
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العصمة بيد الرجل فيما بين الزوجين،
فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده الطلاق وهو القيمِّ على المرأة وليس بيد المرأة شيء من ذلك،
قال - تعالى -: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " [النساء: ٣٤] وقال تعال: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " [البقرة: ٢٧٧] . وقد جاء في الحديث أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج،
انظر ما رواه الدارقطني في سننه (٣/٢٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٢٥١) وقال ابن كثير: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها.
انتهى
هذا وإن كان السائل يقصد بسؤاله الولاية للنساء فقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " أخرجه البخاري (٤٤٢٥) . والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.