الإسلام > فتاوى > زكاه > أولا: ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالي ثلاثين قيراطا وأنه في سعة م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه ففي القرآن الكريم قول الله سبحانه
(سورة:٩, آية: ١٠٣)
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقوله تعالى
(سورة:٦, آية: ١٤١)
وآتوا حقه يوم حصاده
وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أي قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى في كل نوع من الأموال وبعد هذا فإنه عن
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.