من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زواج ع ع س بالهبة)

الإسلام > فتاوى > زكاه > من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زواج ع ع س بالهبة)

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زوا…»

اطلعنا على كتابكم رقم ١٠٧ المؤرخ ١٥/١/١٩٥٣ وعلى الأوراق المرفقة به ومنها المذكرة المتضمنة أن م ع ش وهب ابنته ب لابن خالتها ع ع س ولم يعقد عقد قران بزواجها منه،
وقد وافقت ب م ع على هذه الهبة وأن ع ع المذكور عاشرها،
وقد ذكر الطبيب الشرعى أن ب تبلغ من العمر ١٢/١٣ سنة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا وهب شخص ابنته لآخر قاصدا النكاح وقبل الموهوب له وكان ذلك بحضور شاهدين مستكملى الشرائط فاهمين قصده صح العقد ونفذ ووجب عليه المهر المسمى،
وإن لم يسم المهر وجب مهر المثل متى كانت الزوجة غير بالغة أما إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 356 · حكم الزواج بالهبة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زوا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل