عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوما؟ و

الإسلام > فتاوى > زكاه > عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراج…»

العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالا من الفضة،
أو عشرون مثقالا من الذهب،
أخرج زكاتها من النقود،
هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء،
وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك،
في أصح قولي العلماء.
والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت

أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » . وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده،
إنه خير مسئول،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 251 · كتاب الزكاة > باب إخراج الزكاة > إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراج…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله