الإسلام > فتاوى > زكاه > كيف نخرج الزكاة من الدولار، ما المبلغ الذي ينبغي أن نخرج منه الزكاة،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا ملك الإنسان من الدولارات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول – وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر،
فيخرج من المائة دولار دولارين ونصفا.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.