الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تلبسه المرأة؟ وما هو النصاب لهذا ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه،
وبعد.
أن الزكاة تجب في حلي المرأة على القول الراجح إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون ٨٥ غرامًا من الذهب أو مائتا ٢٠٠ درهم من الفضة.
هذا وإذا كانت ١٥ تولاً تعدل من النصاب المذكور آنفًا فتجب فيها الزكاة في العشر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.