الإسلام > فتاوى > زكاه > توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد (١٥ أو ٢٠) علما بأنا لا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليكم تعيين هذا السبيل،
وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم،
وتقومون بتنمية هذا المعين من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها،
فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.