يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها عدد من الصغار، وهو يبلغ النّصاب، ويقول: هل هذه الصّغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عد…»

تبع لنصاب الكبار،
إذا كان النّصاب تبعًا له،
فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها،
وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين

يزكيها بشاة واحدة إلى مائة وعشرين،
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين،
وحال عليها الحول زكّاها صغارها وكبارها شاتين،
إلى مائتين،
فإذا بلغت مائتين وواحدة،
وحال عليها الحول زكّاها بثلاث شياه،
صغارها وكبارها،
الصغار تتبع الكبار.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 58 · كتاب الزكاة > حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل