الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل، من اليمن: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدّثنا عن حليّ النساء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء،
والأصح والأرجح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذّهب والفضّة،
وهو الذي أفتي به من دهرٍ طويل،
ولم أفتِ بغيره،
وهو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابًا،
أو الفضة،
والنّصاب عشرون مثقالاً من الذهب،
ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة،
ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه،
من الجنيه السعودي،
ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً،
وما يقوم مقامها من العملة الورقية،
وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها،
فتبيع منه وتزكي،
وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله،
إذا زكى عنها زوجها،
أو أبوها،
أو ولدها بإذنها كفى،
وإلا عليها أن تزكي،
إمّا باقتراض من غيرها،
أو ببيع شيء منه وتزكي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.