الإسلام > فتاوى > سياسه > ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه، فهل عليه كفارة خطأ
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي قال: (رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيْقِظَ،
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ،
وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.