ما حكم من يعتدي على بيت من بيوت الله (مسجداً) فيرمى الميكرفون وجهاز الميكرفون ويقطع أسلاك الميكرفون بحجة أن الميكرفون يزعجه وقت صلاة الفجر، فهل هذا يدخل في حكم المحارب لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم

الإسلام > فتاوى > سياسه > ما حكم من يعتدي على بيت من بيوت الله (مسجداً) فيرمى الميكرفون وجهاز …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم من يعتدي على بيت من بيوت الله (مسجداً) فيرم…»

هذا لا يسمى محارباً ولكن هذا يحتاج إلى ضبط وتأديب وترفع قضيته إلى وزارة الأوقاف لضبطه وحبسه حتى يأتي بكفيل يكفل عليه بعدم التعرض للمسجد وأدوات المسجد مرة أخرى وينبغي لوزارة الأوقاف الاتصال بوزارة الداخلية لضبط هذا الشخص حتى يرجع ما كسرَّ من أدوات المسجد ويكفل بعدم التعرض للمسجد مرة أخرى.

لا يجوز لولي الدم أن يسقط حدَّ الحرابة عن المعتدين

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 509 · الباب السادس: حد المحارب > لا يجوز لولي الدم أن يسقط حد الحرابة عن المعتدين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم من يعتدي على بيت من بيوت الله (مسجداً) فيرم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله