الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل: إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يجب عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: إي نعم.
الشيخ: يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه،
يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً أو مقيماً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ،
وقوله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ،
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟
قال: [تلك هي السنة] .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.