الإسلام > فتاوى > عقيدة > المرتد إذا تاب لا يقام عليه الحد] س - هل يجب إقامة الحد على المرتد ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائباً نادماً فلا يجوز أن يقام عليه الحد لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها،
كما قد دل ذلك الكتاب والسنة،
وبالله التوفيق،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[المصر على سب الدين حده القتل]
س - ما حكم من يسب الدين والله؟
وما كفارته؟
علما بأن الرجل متزوج،
وهل تحرم عليه زوجته أو تطلق؟
ج- لاشك أن هذه ردة عن الإسلام وكفر الله يستحق فاعله القتل إلا أن يتوب وتطلق منه زوجته وتنقطع صلته بأقاربه فلا يرث منهم ولا يرثون منه،
لكن إذا تاب وندم واستغفر واعترف بخطيئته تاب الله عليه وله أن يراجع زوجته إن لم تخرج من العدة فإن خرجت ملكت نفسها فلم تحل إلا برضاها.
الشيخ ابن جبرين
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.