الإسلام > فتاوى > علم > من فخرى عبد النور. قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.