من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة. وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة. فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما

الإسلام > فتاوى > علم > من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة. …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء…»

درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى،
وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 323 · درجة قرابة مانعة من الشفعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله