الإسلام > فتاوى > معاملات > عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا البيعُ لا يجوز،
لما فيه من الإضرارِ بالبائع،
والخداعِ له،
ممَّا يؤدِّي لأخذِ سلعتِهِ بسعرٍ أقلُّ ممَّا هي عليه،
فإذا ثبتَ ذلك،
وكان ذلكَ غبنٌ للبائع،
لم تجرِ العادةُ بمثلِهِ،
فلهُ الخيارُ بين إمضاءِ البيعِ وبين فسخِهِ واستردادِ سلعتِهِ وردِّ الثمن .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.