الإسلام > فتاوى > معاملات > بالطلبين المقدمين من السيد / م ر ل - المتضمنين أن السائل له بنت فى س…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ٨٥ جراما - ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا المقدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف،
وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا،
وأن يحول عليه الحول،
وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب.
ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام.
ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (٢.
٥ % فى المائة) ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال،
مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها.
وعلى هذا ففى واقعة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.