الإسلام > فتاوى > معاملات > عن رجل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة وأن هذا المسجد له ن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم ٧١ في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه " وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستانى " وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.