الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يصح رد القرض بعملة أخرى، وإذا صح ذلك فهل يؤخذ بسعر الصرف وقت الإق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذي يظهر لي عدم المانع،
فله أن يأخذ بدل الريال السعودي مثلاً ريالاً يمنياً،
أو ديناراً كويتياً،
على أن يكون ذلك بسعر الصرف وقت السداد،
وأن لا يكون ذلك حيلة على مبادلة نقد،
بنقد،
مع التأجيل.
وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير،
أو بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.