الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا مات الرجل عن بعض أولاده وهم لم يتزوجوا فأوصى لهم من التركة بحق ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كان قد زوّج واحداً أو اثنين أو أكثر من الأولاد الكبار فيجب عليه أن يوصي للأولاد الصغار بإخراج تكاليف زواجهم،
وإذا لم يوص فيجب على القاضي الذي سيقسم المال بينهم أن يخرج تكاليف زواج الأولاد الصغار،
لماذا؟
لأنه من باب التسوية بين الأولاد،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُم) ،
فيجب على من كان قد زوّج أولاده الكبار أو أحد أولاده من ماله الخاص أن يوصي للآخرين من باب المساواة بين الأولاد،
وهذا هو رأي العلماء عملاً بالحديث السابق،
أما قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية فقد أوجب على الأب أن يوصي بأجرة تعليم الولد الصغير فإذا كان قد درس الولد الأول ومات وقد تخرج من الثانوية بينما الولد الثاني لا زال في المرحلة الابتدائية أو لا زال صبياً،
فيوجب القانون الوصية بنفقة تعليمه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.