الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته حضر عندي من سمى نفسه ن. ض.…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛
لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة،
إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين؛
لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرضاع تدل على ذلك.
ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره،
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.