الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بالله للزوجة، بألا أت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة،
الله شرع لك أربعا.
إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية،
أو ثالثة،
أو رابعة،
فلا بأس،
وعليك كفارة يمين عن قولك: والله ما أتزوج،
عليك كفارة يمين إذا تزوجت،
وتعمل بالأصلح،
إذا كنت في حاجة إلى الزواج،
فتزوج وكفر عن يمينك،
وأرضها،
أرض الزوجة بما تيسر من المال،
أرضها إذا لم ترض،
أرضها بشيء يرضيها،
عن وعدك لها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.