السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح، وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها الرجال

الإسلام > فتاوى > نكاح > السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن ترقص بين ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز لل…»

لا أعلم بأسا في الرقص بين النساء،
مع التستر الواجب،

لا أعلم بأسا إذا كان ليس هناك منكر،
لا اختلاط ولا آلات ملاه،
أما الدف فهو مباح للنساء في الأعراس.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الحادي والعشرون، ص 82 · كتاب النكاح (القسم الثاني) > أحكام الأنكحة الفاسدة > حكم رقص النساء في حفلات الزفاف

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز لل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده