السلام عليكم. جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التنازل عن نصيبها لأبناء أبي الذكور، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل يلزمها الذهاب لكتابة العدل لتوثيق ذلك، أم يكفي توثيق ذلك خطيًّا وبشهادة الشهود العدول

الإسلام > فتاوى > نكاح > السلام عليكم. جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التنازل عن نصيبها لأبناء…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السلام عليكم. جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التناز…»

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد:

نعم يجوز لهذه المرأة التنازل عن نصيبها من إرث ابنها لأولاده،
وذلك لأن الأمر بوجوب العدل جاء في حق الأولاد،
بقوله عليه الصلاة والسلام: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" أخرجه البخاري (٢٥٨٧) ،
ومسلم (١٦٢٣) . وقد أخذ منه بعض أهل العلم وجوب العدل في العطية بين الأقارب غير الأولاد.

أما الذهاب لجهات التوثيق ككتابات العدل،
فهذا ليس شرطاً شرعياً،
وإنما هذا أحسن من جهة حفظ الحقوق،
وعدم وجود المشاحنات.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

👤
مصدر الفتوى عبد العزيز بن أحمد الدريهم
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 31 · المعاملات > مسائل متفرقة > وهبت نصيبها من الإرث للذكور من أحفادها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السلام عليكم. جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التناز…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله