الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.