من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة ١٩٥٥ م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق. وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المر…»

بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة ١٩٥٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 100 · زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله