الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عبد المنعم محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن السيد سنة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم حسن السيد سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الأم والمسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخته شقيقته ستة اسهم ولأختيه لأمه أربعة أسهم مناصفة بينهما ولجدته لأمه سهمان.
ولا شىء لعمه الشقيق لأنه من العصبة وقد استنفد أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لعمه لأبيه لحجبه بالعم الشقيق ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالعم ولا شىء أيضا لبنات عمه الشقيق ولا لعمته الشقيقة ولا لخالاته لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات..
وهذا اذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.