الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية ١ - قال لزوجته…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ان قول السائل فى اليمين الأول (على الطلاق لا تأخذى ملابسك) .
وقوله فى اليمين الثانى (على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة) هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق.
وأما قوله فى اليمين الثالث (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة) فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق.
وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.