الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية،
وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه،
وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه عارية،
فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية،
وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين.
وقال صاحب رد المحتار (وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله،
أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا،
لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا) - نعم لو زاد على مهرها فالقول للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم والأب فى ذلك - وفى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.