توفي رجل وخلف أولاداً كثيرين وأوصى بثلث ممتلكاته لولديه الصغيرين مقابل تعليمهما وتكاليف زواجهما، فما هو حكم هذه الوصية

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفي رجل وخلف أولاداً كثيرين وأوصى بثلث ممتلكاته لولديه الصغيرين مقا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفي رجل وخلف أولاداً كثيرين وأوصى بثلث ممتلكاته ل…»

اعلم أن العدل بين الأولاد في الوصية واجب شرعاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) كما أن الوصية للوارث غير مشروعه وغير نافذة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) لكن إذا كان الوالد قد زوّج إخوة الولدين الصغيرين من ماله الخاص لا من سعيهم فلا مانع له من أن يوصي بشيء لولديه الصغيرين في تكاليف زواجه بل ذلك واجب عليه من باب المساواة بين الأولاد،
وهكذا لا مانع له من الوصية للولدين الصغيرين بشيء من أمواله إلى مقابل تعليمهما إذا كان إخوانهما الكبار قد تعلموا على نفقة الوالد المذكور من باب المساواة بين الأولاد الواجبة على كل وارث ولكن يشترط في مثل هذه الوصية أن تكون بقدر ما يلزم للزواج وللتعليم،
فإذا كان الشيء الذي أوصى به هذا المتوفى كثيراً أو هو ثلث ما يملك لكنه زائدٌ على محتاجات الزواج والتعليم فالزائد هذا لا تنفذ الوصية فيه،
بل يكون تركة للجميع يقسم على جميع الورثة على الفرائض الشرعية.

[جواز تصرف الموصى له بالوصية في غير الزواج]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 558 · الباب الأول: الوصايا > جواز تصرف الموصى له بالوصية في غير الزواج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفي رجل وخلف أولاداً كثيرين وأوصى بثلث ممتلكاته ل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
أستغفر الله