الإسلام > فتاوى > نكاح > حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية واليهودية،
إذا كانت محصنة غير معروفة بالسفاح (بالزنى) ،
قال تعالى:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}
،
وقال تعالى:
{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}
،
فإذا تزوجها وهي محصنة غير مسافحة،
معروفة بالستر وعدم الزنى،
فإنه يجوز أن ينكحها المسلم.
لكن تركها أفضل والحرص على المسلمة أسلم له ولذريته؛
ولأنها قد تجره إلى الكفر أو تجر ذريته،
فالأولى للمؤمن ألاّ ينكح الكتابية،
وأن يعدل عنها إلى المسلمة احتياطًا لدينه،
وخوفًا على نفسه وذريته نسأل الله السلامة والعافية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.