الإسلام > فتاوى > نكاح > في حديث (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقصد بقوله -صلى الله عليه وسلم- (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أي وإن لم يساوِ المرأة في النسب فإن تقدم لخطبة من كانت ابنة قاضٍ وهو ليس بابن قاض أو كانت هاشمية وهو ليس بهاشمي أو كانت ابنة شيخ وهو ليس ابن شيخ.
وهكذا فيزوج لأن الشريعة لا تقيم اعتباراً للأحساب والأنساب وإنما تعتبر الدين والخلق فقط،
فالمدار في الكفاءة هو (الدين والاستقامة) ولا ينظر إلى شيء آخر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.