الإسلام > فتاوى > نكاح > حصل بيني وبين زوجتي خلاف على تنفيذها أمراً ما، ورفضت تنفيذه فغضبت من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده وبعد..
ذكر العلماء من كنايات الطلاق الخفية قول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك،
وقالوا إن الطلاق لا يقع بذلك إلا بنية مقارنة للفظ،
فإن لم ينوه لم يقع إلا حال خصومة أو غضب فيقع الطلاق حكماً،
لا ديانة في هذا الحال،
ولو لم ينوه للقرينة،
هذا هو المذهب،
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يقبل قوله إذا لم ينوه،
لكون هذا الأمر لا يعلم إلا من طريقه،
قال في الخلاصة: لم يقع في الأصح،
والله تعالى أعلم - وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.