الإسلام > فتاوى > نكاح > زوج يقول لامرأته: (أسألك بالله أن تخرجي من بيتي) ، (اذهبي لأهلك) ، ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
فإن هذين اللفظين من ألفاظ الكنايات في الطلاق،
وهي من قبيل الكناية الخفية،
وجمهور العلماء أن الطلاق إن كان من هذا القبيل لا يقع إلا إذا نوى الزوج الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة إرادة الطلاق،
فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الكلام،
مثل أن يقول: فسخت النكاح،
وقطعت الزوجية،
فإنه كالصريح) . ا. ه.
أما ما يتعلّق باعتذاره بأنه يقصد الإصلاح،
فقد قال ابن قاسم في حاشيته: (وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن يقبل قوله إن كان عدلاً) .
ومما ينبغي التنبيه عليه أن قضايا الطلاق ينبغي فيها سماع قول الزوجين ومناقشتهما،
فإن بعض الأزواج يخفي بعض الحقائق التي تؤدي إلى وقوع الطلاق،
فلذا ينبغي للزوجين الذهاب إلى المحكمة الشرعية؛
لكي يناقشهما القاضي في واقعة الطلاق.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.