الإسلام > فتاوى > نكاح > سائل يقول: رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها، لعدم إنجاب الأطف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
لا بأس كون أولاده من الزوجة الجديدة يعني أبناءه يتزوجون من بنات الزوجة،
زوجة أبيهم سابقًا من زوجها الأخير لا بأس بذلك،
هذا لا يضر،
لكن هو لا يأخذ من بناتها؛
لأنهن ربائب،
الزوج الذي طلقها لا يجوز له أن يتزوج من بناتها؛
لأنهن ربائب ولو من الزوج الأخير،
أو من زوجٍ سابق،
أما أولاده فلا بأس،
إذا لم يكن هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس أن يتزوج من بنات زوجة أبيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.