الإسلام > فتاوى > نكاح > سمعت أنه عندما يموت الزوج لا تحل له امرأته يعني: إذا توفي لا يمكن له…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات،
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "لو استقبلنا من أمرنا ما ستدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه" رواه أبو داود (٣١٤١) وأوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس،
وكانت صائمة،
وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله،
والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن زيد بن الأسود وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق،
وعن أحمد رواية ثانية ليس للزوج غسلها وهو قول أبي حنيفة والثوري ورجّح في المغني القول الأول،
لأن علياً - رضي الله عنه - غسل فاطمة - رضي الله عنها - واشتهر ذلك عند الصحابة - رضي الله عنهم - فلم ينكر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.