من ع. قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة. والأمل بيان نصيب كل منهما

الإسلام > فتاوى > نكاح > من ع. قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة. والأمل بيان نصيب …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من ع. قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.…»

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 421 · الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من ع. قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد