الإسلام > فتاوى > نكاح > من م ف أبطلبه المتضمن أن المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على اذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتى أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلى مادامت فى عدته فاذا حصل انكارها فعليه اثباتها بطرق الاثبات المشروعة ولا يقتصر الاثبات على المسوغ المنصوص عليه فى المادة رقم ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ لأن ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه عند الانكار على وثيقة رسمية فاذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان كان لها فرع وارث كما جاء ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.