الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: لو خص ابنًا له من بين أولاده، هل يمضي بعد موته، أم يوقف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصحيح أنه لا يمضي إذا خصهم أو زاد بعضهم على بعض ثم مات،
فهم بالخيار،
إن شاؤوا أمضوا وسمحوا،
وإن شاؤوا ردوا،
فلهم الرد على الصحيح،
قال بعض أهل العلم: إنه بعد الموت لا يرد شيء،
لكن الصحيح أنه لا يمضي،
لأن النبي سماه جورًا،
قال: «إني لا أشهد على جور» سمى الزيادة وعدم العدل جورًا،
والجور لا يقر،
فإذا مات بعد هذه المعصية،
بعد التخصيص أو التفضيل فإن المخصص ينزع منه المال ويوزع بين الورثة،
وهكذا لو فضل،
تنزع منه الزيادة
وتوزع بين الورثة،
إلا أن يسمحوا عنه وهم مكلفون مرشدون،
إذا سمح المرشد عن حقه فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.