تفسير سورة البقرة الآية ٢٣٣ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 2 البقرة > الآية ٢٣٣

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌۭ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍۢ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍۢ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٢٣٣

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 18 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾ الآية.

قال المفسرون: أراد المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن.

وقال بعضهم: بل هي على العموم، لأنه قال: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ ﴾ والمطلقة (١) (٢) فإنْ قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي تستحق الرزق والكسوة بسبب النكاح، سواء أرضعت له ولده أو امتنعت، فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟

قلنا: النفقة والكسوة في مقابلة التمكين، وإذا اشتغلت بالإرضاع والحضانة ربما لا تمكن من كمال التمكين، فيتوهم متوهم أن نفقتهما وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في التمكين، فقطع الله ذلك التوهم بإيجاب الرزق والكسوة، وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع، ولهذا قلنا: إذا أشخصها زوجها إلى سفر لحاجته وتجارته فنفقة سفرها عليه؛ لأنها مشغولة بشغله، وإذا كان كذلك فالرزق والكسوة هاهنا لا يكون أجرة الرضاع، وأجرة الرضاع تجب على الزوج بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ﴾ وفائدة ذكر الرزق والكسوة في هذه الآية ما بينا (٣) وقوله تعالى: ﴿ يُرْضِعْنَ ﴾ لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، كما تقول: حسبك درهم، معناه اكتف به، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، يريد: أنهن أحقُّ بالإرضاع من غيرهن إذا أردن ذلك، ولو وجب عليها الإرضاع لما استحقَّت الأجرةُ، وقد أوجب الله الأجرة لهن في سورة الطلاق (٤) وقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ أي: سنتين.

أصل الحول من حال الشيء إذا انقلب، فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني (٥) (٦) ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ  ﴾ ، ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض الثانى (٧) وليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب؛ لأنه قد قال بعد هذا: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة الرضاع، فجُعِل الحولان ميقاتًا لهما يرجعان إليه عند الاختلاف، فإن أراد الأَبُ أن يَفْطِمَه قبل الحولين ولم ترض الأم، لم يكن له ذلك، وكذلك لو كان على عكس هذا.

فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه (٨) هذا هو الصحيح، وهو قول ابن عباس (٩) (١٠) (١١) وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في الحولين، وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرِّم، وهو قول علي (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) وعند أبي حنيفة: تتقدَّر (٢٠) (٢١) والآية حجة للشافعي على قول هؤلاء، لأن الله تعالى علق (٢٢) وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرًا، وإذا وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحدًا وعشرين شهرًا، كل ذلك تمام ثلاثين شهرًا اعتبارا بقوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  ﴾ (٢٣) فجعل مدتيهما (٢٤) وأما قوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ﴾ الآية [الأحقاف: 15] فإنها في تعظيم شأن الوالدة، وتعريف الأولاد ما لزم الوالدة من التعب والمشقة في أول هذه المدة من حملها وإرضاعها وفي آخرها، لقوله: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  ﴾ ، فلا تعتبر هذه الآية بتلك إذ الأصلان مختلفان في المعنى الذي نزلت الآيتان فيه (٢٥) وقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ يقال: رَضِعَ المولودُ يرضَعُ رِضاعةً ورَضاعًا، هذا هو الأفصح، ويقال أيضًا: رَضَعَ يرضِعُ رضَاعَةً ورِضاعًا بالكسر في المصدر (٢٦) (٢٧) ﴿ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى  ﴾ ، يعنى أن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك وقت محدود (٢٨) وقال قتادة (٢٩) (٣٠) ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ يعنى: الأب.

﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ الكِسوة والكُسوة: اللباس، يقال: كسوت فلانًا أكسوه كسوة، إذا ألبسته (٣١) (٣٢) والأكثرون من المفسرين قالوا في هذا: معناه (٣٣) (٣٤) (٣٥) وقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما يعرفون أنه عدل على قدر الإمكان (٣٦) وقوله تعالى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ التكليفُ: الإلزام، يقال: كلفته الأمر فَتَكَلَّفْ وكَلِفَ (٣٧) قيل (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) والوُسْع، ما يَسَعُ الإنسانَ فيطيقه، أُخِذَ مِن سَعَةِ المَسْلَك إلى الغَرَضِ، ولو ضاق لعجز عنه، فالسَّعَةُ فيه بمنزلة القُدْرَة، فلذلك قيل: الوُسْعُ بمعنى (٤٢) (٤٣) وقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ الاختيار فتح الراء (٤٤) (٤٥) (٤٦) والمعنى: لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه (٤٧) (٤٨) (٤٩) وقيل معناه: لا تضارَّ والدة فتكره على إرضاع الصبي إذا قبل من غيرها وكرهت هي رضاعه؛ لأن ذلك ليس بواجب عليها، ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ﴾ يكلف (٥٠) (٥١) (٥٢) ويحتمل أن يكون الفعل لهما، ولكون تضارّ على مذهب ما قد سُمي فاعله، وكان في الأصل: لا تضارر، فأدغمت (٥٣) والمعنى: (لا تُضارَّ والدة) فتأبى أن ترضع ولدها لتشق على أبيه، (ولا مولود له) أي: ولا يضارَّ الأب أمّ الصبي فيمنعها من إرضاعه وينزعه منها، والضرار يرجع إلى الوالدين، يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد (٥٤) (٥٥) (٥٦) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لا تضارُّ) برفع الراء على الخبر منسوقًا على قوله: (لا تكلف) وأتبع ما قَبْلَه ليكونَ أحسنَ في تشابه اللفظ.

فإن قلت: إن ذلك خبر، وهذا أمر؟

قيل: والأمر يجيء على لفظ الخبر، كقوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ  ﴾ ، وقد سبق نظائره (٥٧) وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ هذا منسوق على قوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ يعني: على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه، مثل الذي كان على أبيه في حياته، وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنًا من كان من الرجال (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) وقال بعضهم: هو وارث الصبي كائنًا من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي مِن ورثته مَن كان محرمًا، ومن لم يكن محرما مثل ابن العم والمولى فليسوا ممن عناهم الله بقوله: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ عند أبي حنفية وأصحابه (٧١) وقال آخرون: أراد بالوارث، الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، عليه أجر (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) وقال كثير من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد الآخر، عليه مثل ما كان على الأب من أجر (٧٨) (٧٩) وقال الشعبي (٨٠) (٨١) (٨٢) ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ يعنى: ألا يضارَّ (٨٣) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا ﴾ يعنى: الوالدين ﴿ فِصَالًا ﴾ فطامًا، لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات.

قال المبرد: يقال: فَصَلَ الولدُ عن أمِّه فِصَالًا وفَصْلًا، وقد قُرئ بهما (٨٤) (٨٥) ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ  ﴾ ، والفِصالُ أحسن؛ لأنه إذا انفصل من أمِّهِ فقد انْفَصَلَتْ منه أُمُّهُ، فبينهما فِصَالٌ، نحو: القِتال والضِّرَاب.

ويقال: فَصَلْتُه فَصْلًا وفِصَالًا كالكِتَاِب والضِّرَاب (٨٦) (٨٧) ﴿ عَنْ تَرَاضٍ ﴾ منهما، يعني: قبلَ الحولين، لأن بعد الحولين لا يجب على واحد منهما اتِّبَاعُ الآخر.

وقوله تعالى: ﴿ وَتَشَاوُرٍ ﴾ معنى التَّشَاوُر في اللغة: استخراج (٨٨) (٨٩) وشُرتُ العسلَ: استخرجته، وأنشد أبو زيد لحاتم: وليس على ناري حِجَابٌ أكفُّها ...

لمُسْتَقْبِسٍ لَيلًا ولكِنْ أَشيْرُها (٩٠) قال أبو حاتم والرياشي: أشيرُها: أرفعها.

وهذا يعود إلى ما ذكرنا، لأنه أراد أنه يوقدها في البراز والتِّلاع دون (٩١) وقال أبوزيد: شِرتُ الدابةَ، وشَوَّرْتُها أَجْرَيْتُها لاستخراج جَرْيها.

والشَّوَار: متاعُ البيت؛ لأنه يَظْهَر للناظِر، وقولهم: تَشَوَّرَ وشَوَّرْتُه، قيل: إن أصله أَنّ رجلًا بَدَتْ عورته وظهرت (٩٢) (٩٣) (٩٤) والشارة: هيئة الرجل؛ لأنه ما يظهر (٩٥) والإشارة: إخراجُ ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره (٩٦) والمعنى: أنهما إن تشاورا وتراضيا على الفطام قبل الحولين فلا بأس إذا كان الولد قويًا، وليس لهما ذلك مع ضعفه (٩٧) وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ أي: لأولادكم، وحذفت اللام اجتزاء بدلالة الاسترضاع؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد، ولا يجوز: دعوت زيدًا، وأنت تريد لزيد؛ لأنه يلتبس هاهنا، بخلاف ما قلنا في الاسترضاع (٩٨) والمعنى: إن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير الوالدة فلا إثم عليكم (٩٩) وقوله تعالى: ﴿ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .

قال مجاهد (١٠٠) (١٠١) وقال سفيان (١٠٢) وقرأ ابن كثير: (ما أتيتم) بقصر الألف (١٠٣) وحجته: ما روي عن الزهري في هذه الآية، أنه قال: التسليم هاهنا بمعنى: الطاعة والانقياد (١٠٤) (١٠٥) وكذلك قال ابن عباس في رواية عطاء، قال (١٠٦) (١٠٧) ومعنى: أتيتم هاهنا فعلتم، يعني: إذا سلمتم ما أتيتموه من الإنفاق، كما تقول: أتيت جميلًا، أي: فعلته.

قال زهير: وما يَكُ من خَيْرٍ أتَوْه فإنمَّا ...

تَوَارَثَه آباءُ آبائِهِم قَبْلُ (١٠٨) يعني: فعلوه وقصدوه.

والباء في (بالمعروف) يجوز أن تتعلق بـ سلمتم، كأنه: إذا سلمتم بالمعروف، ويجوز أن تتعلق (١٠٩) (١١٠) ثم عطف على جميع (١١١) ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .

(١) في (ش): (فالمطلقة).

(٢) ينظر "البحر المحيط" 2/ 212.

(٣) "التفسير الكبير" 6/ 116 - 117.

(٤) كذا قال الزجاج في "معاني القرآن" 1/ 312، "تفسير الثعلبي" 2/ 1134 - 1135.

(٥) "تفسير الثعلبي" 2/ 1135، وينظر: "المفردات" 142 قال الراغب: والحول: السنة اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها.

وينظر "اللسان" 2/ 1054، "تفسير الطبري" 2/ 490.

(٦) في (ي): (حولان) وهو خطأ.

(٧) "تفسير الثعلبي" 2/ 1135، "تفسير الطبري" 2/ 490، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 312، و"تفسير البغوي" 1/ 177، "البحر المحيط" 2/ 212.

(٨) من "تفسير الثعلبي" 2/ 1136 - 1137.

(٩) رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 491، وعزاه في "الدر" 1/ 515 إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1137.

(١٠) رواه عنه الطبري 2/ 492.

(١١) ذكره الثعلبي 2/ 1137، وعنه البغوي 1/ 277، وروى ابن جريج عن عطاء نحوه == رواه الطبري 2/ 492، "ابن أبي حاتم" 2/ 429.

(١٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 464، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 290.

(١٣) رواه أبو داود 2059 كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبير، وعبد الرزاق في "المصنف" 7/ 463، والطبري في "تفسيره" 2/ 492.

(١٤) رواه مالك في "الموطأ" 2/ 602، وعبد الرزاق في "المصنف" 7/ 464، والطبري في "تفسيره" 2/ 492.

(١٥) رواه مالك في الموطأ 2/ 602، وعبد الرزاق في "المصنف" 7/ 465، والطبري 2/ 492.

(١٦) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 291، والطبري في "تفسيره" 2/ 492.

(١٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 463، وسعيد بن منصور 1/ 278، والطبري 2/ 492.

(١٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 465.

(١٩) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 462، وقال ابن كثير في "تفسيره" 1/ 303: وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية.

(٢٠) في (ي) و (ش) (يتقدر).

(٢١) تنظر المراجع السابقة.

(٢٢) ساقطة من (م).

(٢٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 491، والحاكم في "تفسيره" 2/ 308، وصححه، والبيهقي في "تفسيره" 7/ 462، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1136.

(٢٤) في (ي) (مدتهما).

(٢٥) تنظر المراجع في القول السابق.

(٢٦) في (ش) (أجرها).

(٢٧) كذا بنحوه في: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 302، "تهذيب اللغة" 2/ 1419 مادة (رضع)، "المفردات" ص 202، "اللسان" 3/ 1660 مادة: رضع، وفيهما رضُع == الرجل يرضُعُ رضاعة، بمعنى اللؤم، وأصله: من رضع اللؤمَ من ثدي أمه، يريد أنه وُلد في اللؤم.

(٢٨) "تفسير الثعلبي" 2/ 1140.

(٢٩) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 493، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 429.

(٣٠) انظر المصدر السابق.

(٣١) في (ي) و (ش): (ومن).

(٣٢) ينظر في كسا: "تهذيب اللغة" 4/ 3139، "المفردات" ص 432 - 433، "اللسان" مادة: كسا 7/ 3879.

(٣٣) في (م): (قالوا لي معنى هذا).

(٣٤) في (ي): (على).

(٣٥) يرويه بنحوه الطبري في "تفسيره" 2/ 495 - 496 عن الضحاك بن مزاحم، والنص المذكور من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 313.

(٣٦) كذا في "معاني القرآن" للزجاج 1/ 313، وينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1142، "تفسير القرطبي" 3/ 163.

(٣٧) ساقطة من (م).

(٣٨) في (م): (وقيل).

(٣٩) في (ي) (أن بين).

(٤٠) في (م) (فلا يظهر)، وفي (أ) لعلها (فما يظهر).

(٤١) ينظر في كلف: "تهذيب اللغة" 4/ 3175، "المفردات" ص 441، "اللسان" مادة: (كلف) 7/ 3917.

قال الراغب: وتكلُّف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلَفٍ مع مشقة تناوله في تعاطيه، وصارت الكُلْفة في التعارف اسما للمشقة، والتكلُّف: اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع.

(٤٢) في (ي) (بمنزلة).

(٤٣) ينظر في وسع: "تهذيب اللغة" 4/ 3889، "تفسير الثعلبي" 2/ 1142، "المفردات" ص 538، "اللسان" 8/ 4835 مادة: وسع، "البحر المحيط" 2/ 214، وذكر الراغب أن السعة تقال في الأمكنة وفي الحال كقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ  ﴾ == من سعته، والوُسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف، قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  ﴾ ، تنبيها أنه يكلف عبده دُوَيْن ما ينوء به قدرته، وقيل: يكلفه ما يثمر له السعة، وهي الجنة.

(٤٤) كذا قرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: (لا تضارَّ)، وقرأ الباقون من السبعة: (تضارُّ).

ينظر: "السبعة لابن مجاهد" ص 183، و"النشر" 1/ 227.

(٤٥) في (ي): (زيد).

(٤٦) كذا نقله من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 313.

(٤٧) في (م): (وأصابك وألفها).

(٤٨) في (ش) (أمه).

(٤٩) ينظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 150، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 313، "تفسير الثعلبي" 2/ 1146، "البحر المحيط" 2/ 215.

(٥٠) في (ي): (فكلف)، في (ش): (فيكلف).

(٥١) في (ش): (إذ).

(٥٢) "تفسير الثعلبي" 2/ 1146 - 1147.

(٥٣) "تفسير الثعلبي" 2/ 1147، "البحر المحيط" 2/ 215.

(٥٤) ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1147، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 313، "تفسير القرطبي" 3/ 167.

(٥٥) من قوله: أي لا يضار ..

ساقط من (ي).

(٥٦) من "تفسير الثعلبي" 2/ 1148، وأورده أيضًا البغوي في "تفسيره" 1/ 278، وينظر "تفسير الطبري" 2/ 496، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 313، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 430 - 432.

(٥٧) نقله من "الحجة" لأبي علي 2/ 333 بمعناه.

(٥٨) "تفسير الثعلبي" 2/ 1148، والبغوي في "تفسيره" 1/ 278.

(٥٩) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 59، وسعيد بن منصور 2/ 144، والطبري في "تفسيره" 2/ 500، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 432.

(٦٠) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 501، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 433.

(٦١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 247، وأبو عبيد في "الأموال" ص 305، والطبري في "تفسيره" 2/ 500.

(٦٢) تفسير مجاهد 1/ 109، وأخرجه الطبري 2/ 501، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 433.

(٦٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 501، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 433.

(٦٤) روى عنه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 61 ما يوافق القول الثاني، وذكره ابن أبي حاتم 2/ 433.

(٦٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 61، والطبري في "تفسيره" 2/ 501.

(٦٦) ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1150، والمروزي في "اختلاف العلماء" ص 156، والحسن بن صالح اسمه: حيان الثوري الهمداني، ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع توفي سنة 169.

ينظر "حلية الأولياء" 7/ 327، و"سير أعلام النبلاء" 7/ 361.

(٦٧) ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1150، والمروزي في " اختلاف العلماء" 156.

(٦٨) "المغني" 11/ 381، و"زاد المعاد" 5/ 548.

(٦٩) "اختلاف العلماء" للمروزي ص 156، "تفسير الثعلبي" 2/ 1151.

(٧٠) قوله كائناً من كان ..

ساقط من (ش).

(٧١) ينظر "مختصر الطحاوي" ص 224، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 407.

(٧٢) في (ي): (المتوفى آخر).

(٧٣) في (ش): (رضاعة).

(٧٤) في (ي) و (ش): (فإن لم).

(٧٥) في (م) و (ي): (أجبر).

(٧٦) ينظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص 156، و"الإيضاح" لمكي ص 180.

(٧٧) ينظر: "الأم" 5/ 97، و"أحكام القرآن" للكيا الهراسي 1/ 271.

(٧٨) في (ي): (آخر).

(٧٩) ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 502، "تفسير ابن أبي حاتم" 3/ 433، "تفسير الثعلبي" 2/ 1152، "والنكت والعيون" 1/ 300، و"تفسير البغوي" 1/ 278.

(٨٠) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 504، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 433، وروى عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 244 أن المراد بقوله: (مثل ذلك)، رضاع الصبي.

(٨١) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 504.

(٨٢) "معاني القرآن" 1/ 313.

(٨٣) ذكره إيضًا البغوي 1/ 278.

(٨٤) في (ش): (بها)، وفي (ي): (منها).

(٨٥) قرأ يعقوب من العشرة بفتح الفاء وإسكان الصاد (وفصْله) وكذا روي عن الحسن، وقرأ الباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها (وفِصاله).

ينظر "النشر" 2/ 373، و"البدور الزاهرة" ص 63، و"القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب" للقاضي ص 81.

(٨٦) زيادة من (م).

(٨٧) ما ينظر في فصل: "تهذيب اللغة" 3/ 2795، "المفردات" ص 382 - 383،"لسان العرب" 6/ 2423.

(٨٨) في (ش): استخراج المشورة، وعند الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1153: استخراج الرأي.

(٨٩) ساقطة من (ش).

(٩٠) البيت في ديوانه ص 232.

(٩١) ساقطة من (ي).

(٩٢) في (م): (فظهرت)، وفي (ش) ساقطة.

(٩٣) في (ي): (شور).

(٩٤) نقله عنه في "تهذيب اللغة" 11/ 405.

(٩٥) في (ش): (لأنه يظهر).

(٩٦) ينظر في شور: "تهذيب اللغة" 2/ 1803، "المفردات" ص 273، "اللسان" 4/ 2356.

قال الراغب: والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، في قولهم: شِرت العسل، إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه.

(٩٧) بنحو معناه ذكر البغوي في "تفسيره" 1/ 279، والزجاج في "معاني القرآن" 1/ 313.

(٩٨) ينظر: "التبيان" ص 139، "البحر المحيط" 2/ 218، في تفصيل الاسترضاع وتعديه بحرف أو دون حرف.

(٩٩) كذا في "معاني القرآن" للزجاج 1/ 314، وينظر "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 317، "تفسير الثعلبي" 2/ 1153.

(١٠٠) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 509، "ابن أبي حاتم" 2/ 237.

(١٠١) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 509، "ابن أبي حاتم" 2/ 435.

(١٠٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 509.

(١٠٣) ينظر: "السبعة لابن مجاهد" 183.

(١٠٤) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 435، وينظر "تفسير البغوي" 1/ 279.

(١٠٥) "تفسير الثعلبي" 2/ 1154، وذكره البغوي في "تفسيره" 1/ 279 على أنه قول آخر غير التسليم الذي بمعنى الطاعة والانقياد.

(١٠٦) ساقطة من (ي).

(١٠٧) فقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في قسم الدراسة من المقدمة.

(١٠٨) ورد البيت هكذا: وما يك من خير أتوه فإنما ...

توارثهم آباء آبائهم قبل والبيت في ديوانه ص 58.

"البحر المحيط" 2/ 218.

(١٠٩) في (ش): (يتعلق).

(١١٠) من قوله: ومعنى أتيتم، ...

من كلام أبي علي الفارسي في "الحجة" 2/ 336 == بنحوه، وينظر "البحر المحيط" 2/ 218.

(١١١) في (ش) (جمع).

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله