تفسير سورة المائدة الآية ٣٣ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 5 المائدة > الآية ٣٣

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 12 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية.

قال الزجاج: المعنى في: ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما جزاؤهم إلا هذا؛ لأن القائل إذا قال: (جزاؤك دينار، فجائز أن يكون معه غيره، وإذا قال (١) (٢) قال ابن عباس في رواية عطاء وسعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في قصة العُرَنِيّين (٣) (٤) فإن قيل: فكيف (٥) والجواب: ما حكي عن الليث بن سعد (٦)  وتعليمًا إياه عقوبتهم، فقيل: إن جزاءهم ما ذكر في الآية، لا المُثلة، فلذلك ما قام رسول الله  خطيبًا إلا نهى عن المُثلة (٧) ويمكن أن يقال: ما فعله رسول الله  كان هو الحد فيهم بالسنة، فلما نزلت الآية صارت تلك السنة منسوخة بالقرآن (٨) (٩) وإن قلنا: لا تُنسخ السنة بالقرآن -وهو الأصح من مذهب الشافعي (١٠) (١١) (١٢) قال عبد الله بن مسلم (١٣) (١٤) فمعنى: ﴿ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي يعصونهما ولا يطيعونهما، وكل من عصاك فهو حرب كذلك.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ .

قال مجاهد: هو الزنا والسرقة وقتل النفس وإهلاك الحرث والنسل (١٥) وقال الكلبي: يعني بالقتل وأخذ الأموال (١٦) قال العلماء: وكل من أخذ السلاح على المسلمين في أي موضع كان وكيف ما كان، في البلد أو الصحراء، أو للقتل اغتيالًا، فهو محارب لله ورسوله، فدخل المكابر في البلد في هذه الجملة.

وهذا قول مالك والأوزاعي ومذهب الشافعي (١٧)  -، وذكر الشافعي قُطّاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبًا فحدودهم واحدة (١٨) وقوله تعالى: ﴿ أَنْ يُقَتَّلُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ اختلفوا في حكم (أو) ههنا، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: إن (أو) دخلت للتخيير، ومعناها الإباحة، أي: إن شاء الإِمام قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل (١٩) (٢٠) وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة، وإنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجناية، فمن قتل وأخذ المال صُلِب، وقُتِل، ومن أخذ المال ولم يقتل قُطِع، ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِل، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ الأموال ولم يقتل نفي (٢١) (٢٢) (٢٣) قال الشافعي -  -: ويحدد كل واحد بقدر فعله فمن وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، ويصلب ثلاثًا ثم ينزل (٢٤) قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن (٢٥) ﴿ أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ فقال: هو أن يصلب حيًا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، وهو رأي أبي حنيفة.

فقيل: هذا مُثلة.

قال: المُثلةَ يراد به (٢٦)  نهى عن المثلة (٢٧) قال الشافعي: ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إلى أهله يدفنونه، ومن وجب عليه القطع دون القتل: قطعت يده اليمنى ثم حسمت (٢٨) ﴿ مِنْ خِلَافٍ ﴾ (٢٩) واختلفوا: في معنى النفي في قوله: ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ، فقال ابن عباس: هو أن يُهْدِر الإِمام دمه فيقول: من لقيه فليقتله (٣٠) وقال بعضهم: هو أن يقاتَلُوا حيث توجهوا من الأرض، ويُطلبوا في أي أرض كانوا بها حتى تضيق عليهم الدنيا.

حكى هذا القول أبو إسحاق (٣١) (٣٢) فأما المقبوض عليه ممن حقه النفي فقال ابن عباس في رواية عطاء: ينفوا من الأرض إلى بلاد الكفر (٣٣) وهذا قول جماعة المفسرين، وهو أنهم قالوا: ينفى من بلدته إلى بلدةٍ أخرى (٣٤) وقال آخرون: المراد بالنفي في هذه الآية: الحبس والسجن (٣٥) قال ابن الأنباري: وأكثر اللغويين يختارون هذا القول في تفسير الآية، واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعًا من التصرف وَمحولًا بينه وبين أهله وأولي أُنسِه، مع ممارسته صنوف المكاره والأذى في السجن (٣٦) وقال ابن قتيبة: ولا أرى شيئًا من هذه التفاسير أشبه بالنفي في هذا الموضع من الحبس؛ لأنه إذا حُبس ومُنع من التصرف والتقلب في البلاد فقد نفي منها كلها وأُلجئ إلى مكان واحد، وأنشد هو وأبو بكر قول بعض المسجنين (٣٧) خرجنا من الدنيا ونحنُ من أهلها ...

فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجَّان يومًا لحاجةٍ ...

عَجِبْنا وقلنا جاء هذا من الدنيا (٣٨) وقال الوليد بن عبيد (٣٩) غابوا عن الأَرْضِ أَنْآى غيبةٍ وهُم ...

فيها فلا وَصلَ إلا الكتبُ والرسلُ (٤٠) قال أبو محمد: وليس نفي الخارب (٤١) (٤٢) ومذهب الفقهاء في هذه الآية أيضًا أن المراد بالنفي: الحبس.

قال الشافعي: ومن حضر منهم وكثر أو هِيب أو كان رِدءًا (٤٣) (٤٤) وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا (٤٥) (٤٦) (٤٧) وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ﴾ أي: فضيحة وهوان.

﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وهذا للكفار الذين نزلت في العُرَنِيّين فإنهم ارتدوا عن الإسلام (٤٨) وبعض المفسرين يقول: نزلت في قوم هلال بن عويمر الأسلمي، وكانوا مشركين (٤٩) (٥٠) ثم بالسنة أجري حكم هذه الآية على المحاربين من المسلمين، فبقي العذاب العظيم في الآخرة للكافرين، والمسلم إذا عوقب بجنايته في الدنيا كانت عقوبته كفارة له.

(١) ما بين القوسين ليس في "معاني الزجاج" حسب المطبوع.

(٢) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 169.

(٣) أخرج ذلك عن سعيد بن جبير 10/ 246، وانظر: "زاد المسير" 2/ 343، ولم أجد شيئًا في ذلك عن ابن عباس.

وقد قال بهذا القول أنس وجرير والزبير والسدي وقتادة.

انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 206 - 208، "النكت والعيون" 2/ 32.

(٤) أخرج مسلم (1671) كتاب القسامة، باب (2): حكم المحاربين والمرتدين 3/ 1296 (ح 9) عن أنس -  - أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله  المدينة، فاجتووها.

فقال لهم رسول الله  : "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها" ففعلوا، فصحوا.

ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله فبلغ ذلك النبي  فبعث في أثرهم.

فأتي بهم.

فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

وتركهم في الحرة حتى ماتوا.

وأخرجه المؤلف في "أسباب النزول" ص 196 - 197.

(٥) في (ش): (كيف).

(٦) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة ثبت إمام مشهور، كان ورعًا فاضلًا سخيا، مات -رحمه الله- سنة 175هـ.

انظر: "مشاهير علماء الأمصار" ص 191، "سير أعلام النبلاء" 8/ 136، "التقريب" ص 464 (5684).

(٧) أخرجه بمعناه الطبري في "تفسيره" 6/ 208 - 209، وأورده بلفظ المؤلف البغوي في "تفسيره" 3/ 48.

وقد ذكر الطبري في "تفسيره" عن الأوزاعي أنه أنكر أن يكون نزول هذه الآية معاتبة، ونقل عنه قوله: بلى، كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، فرفع عنهم السمل، والله أعلم.

وسيأتي قريبًا تخريج الحديث في النهي عن المثلة.

(٨) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 206 - 207، والبغوي في "تفسيره" 3/ 48.

(٩) هذا رأي جمهور العلماء، وهو الراجح لتظاهر الأدلة عليه.

انظر: "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل" للنحاس 118، "الأحكام في أصول الأحكام" للآمدي 3/ 150، "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 326.

(١٠) انظر: "الرسالة" ص 110، "الأحكام" للآمدي 3/ 150، 151، "إرشاد الفحول" ص 326.

(١١) انظر البغوي في "تفسيره" 3/ 48.

(١٢) أخرج الأثر عن السدي: الطبري في "تفسيره" 6/ 208.

(١٣) ابن قتيبة.

(١٤) "تأويل مشكل القرآن" ص 399.

(١٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 211، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 494، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(١٦) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 113.

(١٧) انظر: "الأم" 6/ 152، والطبري في "تفسيره" 6/ 210، "النكت والعيون" 2/ 33، "الوسيط" 3/ 865، 866، والبغوي في "تفسيره" 3/ 48، "زاد المسير" 2/ 346، 347.

وقال ابن الجوزي: ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر.

(١٨) "الأم" 6/ 152، وانظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 210.

(١٩) بمعناه في "تفسير ابن عباس" ص 177، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 214.

(٢٠) أخرج الآثار عنهم: الطبري في "تفسيره" 6/ 214، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 33، وابن كثير في "تفسيره" 2/ 58.

(٢١) أخرجه بنحوه الطبري في "تفسيره" 6/ 212، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 33، والبغوي في "تفسيره" 3/ 49، وابن كثير في "تفسيره" 2/ 58.

(٢٢) أخرجه أقوالهم الطبري في "تفسيره" 6/ 213.

(٢٣) انظر: "النكت والعيون" 2/ 33 وابن كثير في "تفسيره" 2/ 58.

وقد أخرج الطبري في "تفسيره" 6/ 212 عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها.

(٢٤) انظر: "الأم" 6/ 152، والبغوي في "تفسيره" 3/ 49، "المحرر والوجيز" 4/ 427، "زاد المسير" 2/ 346، والقرطبي في "تفسيره" 6/ 151، 152، وابن كثير في "تفسيره" 2/ 58.

(٢٥) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة صاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة وأكمل على أبي يوسف وأخذ الحديث عن مالك، وله مؤلفات كثيرة، وقد أخذ عنه الشافعي، توفي -رحمه الله- سنة 189 هـ.

انظر: "المعارف" ص 500، "الفهرست" ص 284، "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص 142، "سير أعلام النبلاء" 9/ 134.

(٢٦) لم أقف عليه، وانظر البغوي في "تفسيره" 3/ 49، والقرطبي في "تفسيره" 6/ 151.

(٢٧) لم أقف على قول أبي عبيد، وأما النهي عن المثلة فقد قال عبد الله بن يزيد الأنصاري -  -: نهى رسول الله  عن النُّهبى والمثلة.

أخرجه البخاري (2474) كتاب المظالم، باب (30): النهبى بغير إذن صاحبه 3/ 107.

والنُّهبى: بمعنى النَّهْب وهو الغارة والسلب والاختلاس، انظر: "النهاية في غريب الحديث" 5/ 133 (نهب).

(٢٨) الحسم قطع الدم بالكي.

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 349.

(٢٩) "الأم" 6/ 152، وانظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 213.

(٣٠) أخرجه بمعناه الطبري في "تفسيره" 6/ 216 - 217، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 34، "زاد المسير" 2/ 346.

(٣١) أي الزجاج في "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 170.

(٣٢) "تأويل مشكل القرآن" ص 141.

(٣٣) لم أقف عليه.

(٣٤) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 217 - 218، "النكت والعيون" 2/ 34.

(٣٥) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 218، "النكت والعيون " 2/ 34، "زاد المسير" 2/ 246.

(٣٦) لم أقف عليه (٣٧) عند ابن قتيبة: المسجونين.

"تأويل مشكل القرآن" 1/ 141.

(٣٨) "تأويل مشكل القرآن" 1/ 141، وانظر: "بحر العلوم" 1/ 432، والقرطبي في "تفسيره" 6/ 153، "البحر المحيط" 3/ 471، وجاء فيها الشطر الثاني من البيت الأول: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء وقد ذكر الرازي أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس حين حبس بتهمة الزندقة في سجن ضيق مدة طويلة.

انظر: "التفسير الكبير" 11/ 217.

(٣٩) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد الملقب بالبحتري، شاعر وقته في الدولة العباسية، وله ديوان، توفي -رحمه الله- سنة 283 هـ وقيل بعدها.

انظر: "الفهرست" ص 126، "سير أعلام النبلاء" 3/ 486، "البداية والنهاية" 11/ 81.

(٤٠) "ديوان البحتري" 3/ 1760.

(٤١) الخارب: اللص.

"الصحاح" 1/ 119 (خرب).

(٤٢) "تأويل مشكل القرآن" ص 401.

(٤٣) في "الأم" 6/ 152: ردءا للصوص أي: مساعدًا.

(٤٤) "الأم" 6/ 52، وانظر البغوي في "تفسيره" 3/ 50.

(٤٥) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 218، "بحر العلوم" 1/ 432، "النكت والعيون" 2/ 34، "زاد المسير" 2/ 246.

(٤٦) أي الشافعي.

(٤٧) "الأم" 6/ 152 بتصرف، وانظر البغوي في "تفسيره" 3/ 49.

(٤٨) تقدم تخريج قصة العرنيين قريبًا.

(٤٩) قال السمرقندي: وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وَادَع رسول الله  أبا بُردة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن، ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن، فمر أناس من بني كنانة يريدون الإسلام فمروا بأصحاب أبي بردة، ولم يكن أبو بردة حاضرًا يومئذ، فخرج أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية.

"بحر العلوم" 1/ 431.

ونسب هذا القول للكلبي: البغوي في "تفسيره" 3/ 47، وانظر: "زاد المسير" 2/ 344.

(٥٠) قال ابن عباس: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي  عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل.

وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

أخرجه من طريق علي: الطبري في "تفسيره" 6/ 206، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 32، "زاد المسير" 2/ 343.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.2 / 29.5
الإضاءة 27%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله