معنى وتعريف مصطلح إجارة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 8 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 4 دقيقة قراءةعبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ.
بِالْكَسْرِ فعالة من أجر يُؤجر من بَاب الْأَفْعَال بِمَعْنى الْأُجْرَة وَهِي اسْم لَهَا وَهِي بيع الْمَنَافِع لُغَة وَفِي الشَّرْع عقد على الْمَنَافِع بعوض هُوَ مَال أَي بيع نفع مَعْلُوم جِنْسا وَقدرا بعوض مَالِي أَو نفع من غير جنس الْمَعْقُود عَلَيْهِ كسكنى دَار بركوب دَابَّة وَلَا يجوز بسكنى دَار أُخْرَى. وَلَا بُد أَن يكون ذَلِك الْعِوَض أَيْضا مَعْلُوما قدرا أَو صفة سَوَاء كَانَ دينا أَو عينا. وَالْمرَاد بِالدّينِ هَا هُنَا مثل النَّقْدَيْنِ والمكيل وَالْمَوْزُون وبالعين كالثياب وَالْعَبِيد.
الحنفية:قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.المالكية:قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.الشافعية:قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.الحنابلة:قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.«المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ٣٨ ١، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ١٧ ٣، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ٢٤٦ ١، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ٨٧ ١».الإِجَارتَان:أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن
تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي
العقد على المنافع بعوض وهو مال وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبغيره إعارة
بكسر الهمزة مص أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور. وأما اسم الاجرة نفسها، فهو إجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها. جزاء العمل
عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليكُ المنافع بعوضٍ إجارةٌ وبغير عوضٍ إعارةٌ
اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد. - اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر). - عند المالكية: بيع المنافع. و: بيع منفعة العاقل. والكراء: بيع منفعة غير العاقل. و: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. - عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. و: تمليك نفع مقصود من العين. و: مثل القول الأول للماليكة. - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الأول للمالكية. - عند الحنفية: مثل القول الأول للمالكية. - عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. - عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. - عند الزيدة: بيع منافع معلومة - عند الإباضية: بدل ما بعناء. - في المجلة (م ٤٠٥): في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.